ابن فهد الحلي
297
المهذب البارع
ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه . وأخذ اللقيط مستحب ، واللقيط في دار الإسلام حر ، وفي دار الشرك رق . وإذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث . ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده . وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته ، فإن لم يجد استعان بالمسلمين ، فإن تعذر الأمر أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع ، ولو تبرع لم يرجع .
--> ( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى ( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) سورة النساء / 141 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 فصل في حكم اللقيط ص 340 س 20 قال : فإن كان ( أي اللقيط ) بحكم الإسلام نزع من يده لأن الكافر لا يلي على مسلم الخ . ( 3 ) القواعد : ج 1 ( في اللقطة ) ص 195 س 4 قال : ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ، لأن الحضانة استيمان فلا يليق به .